التصميم الأول
-عمان:فيما يلي المسودة النهائية لقانون ضريبة الدخل الجديد كما قرر مجلس الوزراء إرساله لديوان التشريع والراي بغية نشره لـ"جمع ردود افعال المواطنين والمختصين حوله وبهدف اطلاع الرأي العام والتفاعل مع اصحاب الرأي بشأن هذا القانون الهام واطلاق حوار وطني اقتصادي حوله".
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون ضريبة الدخل لسنة 2013) ويعمل به من 1/1/2014.
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير المالية .
الدائرة: دائرة ضريبــة الدخل والمبيعات .
الضريبة: ضريبة الدخل.
المدير:مدير عام الدائرة .
المكلف: كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها وفق أحكام هذا القانون.
التهرب الضريبي : كل فعل مخالف لإحكام قوانين الضرائب و الرسوم صدر عن المكلف أو من ينوب عنه أو من يمثله أو من يفوض عنه بقصد التهرب من دفع هذه الضرائب كليا أو جزئيا من خلال ما يقدمه للدوائر المالية من قيود أو وثائق أو بيانات تضمنت معلومات مخالفة للحقيقة أو إخفائها أو إنكارها أو عدم تقديمها بالمواعيد المحددة قانونيا أو إتلافها قبل الموعد المحدد أو ممارسة عمل خاضع للتكليف دون إعلام الدوائر المالية أو إخفاء نشاط يجب إظهاره.
الدخل من الوظيفة: الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت والبدلات وأي امتيازات نقدية أو عينية أخرى تتأتى للموظف من الوظيفة سواء كانت في القطاع العام أو الخاص .
نشاط الأعمال: النشاط الذي يمارسه الشخص بقصد تحقيق ربح او مكسب بما في ذلك النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي .
الدخل من الاستثمار : أي دخل متحقق من مصادر أخرى خلاف الدخل من الوظيفة أو الدخل من نشاط الأعمال.
الدخل الإجمالي : دخل المكلف من جميع مصادر الدخل الخاضعة للضريبة.
الدخل المعفى : الدخل الذي لا يدخل ضمن الدخل الإجمالي للمكلف بموجب أحكام هذا القانون.
المصاريف المقبولة :
المصاريف والنفقات المعززة بحسابات أصولية ومدققة والتي أنفقت أو استحقت خلال الفترة الضريبية لغايات إنتاج دخل خاضع للضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة الفعلية على الأصول والمصاريف التي يجوز تنزيلها من الدخل الإجمالي وفق أحكام هذا القانون .
الدخل الخاضع للضريبة : ما يتبقى من الدخل الإجمالي بعد تنزيل المصاريف المقبولة والخسارة المدورة من الفترات الضريبية السابقة والإعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي .
الضريبة المستحقة : مقدار الضريبة المستحقة وفق أحكام هذا القانون .
رصيد الضريبة المستحقة : مقدار الضريبة المستحقة بعد إجراء التقاص وفق ما تقتضيه أحكام هذا القانون وطرح دفعات الضريبة المقدمة والضرائب المقتطعة من المصدر ما لم تكن قطعية .
الأصول الرأسمالية : الأصول التي يتم شراؤها أو المستأجرة تمويليا أو تلك التي بحوزة المكلف على سبيل التملك حالا أو مآلا لغايات الاحتفاظ بها لأكثر من سنة والتي لا تباع ولا تشترى ضمن النشاط الاعتيادي للمكلف.
الربح الرأسمالي : الربح الناجم عن بيع الأصول الرأسمالية أو تبديلها .
الخسارة الرأسمالية : الخسارة الناجمة عن بيع أو تبديل الأصول الرأسمالية .
السنة المالية : الفترة المكونة من اثني عشر شهرا متتاليا والتي يغلق الشخص حساباته في نهايتها.
الفترة الضريبية : الفترة التي تحتسب الضريبة على أساسها وفق أحكام هذا القانون.
الإقرار الضريبي : تصريح بالدخل والمصاريف والاعفاءات والضريبة المستحقة يقدمه الشخص وفق النموذج المعتمد من الدائرة.
المدقق : موظف الدائرة الذي يتولى تدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطــة به وفق أحكام هذا القانون.
الشخص : الشخص الطبيعـي أو الاعتباري.
الشخص المقيم : الشخص الطبيعي المقيم أو الشخص الاعتباري المقيم .
الشخص الطبيعي المقيم : من أقام فعليا في المملكة لمدة لا تقل عن (183) يوما خلال الفترة الضريبية سواء كانت إقامته متصلة أو متقطعة أو الموظف الأردني الذي يعمل فعليا لأي مدة خلال الفترة الضريبية لدى الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة داخل المملكة أو خارجها .
الشخص الاعتباري المقيم : الشخص الاعتباري الذي :-
1- تم تأسيسه أو تسجيله وفق أحكام التشريعات الأردنية وكان له في المملكة مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها، أو
2- مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في المملكة، أو
3- تملك الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة نسبة تزيد على (50%) من رأسماله .
المعال : زوج المكلف أو أولاده أو أصوله أو أقاربه حتى الدرجة الثانية الذين يتولى المكلف الإنفاق عليهم.
البنك : الشركة المرخصة لممارسة الأعمال المصرفية في المملكة وفق أحكام قانون البنوك.
الشركة المالية : الشركة المالية المعرفة وفقا لقانون البنوك .
تعدين المواد الأساسية : استكشاف واستخراج واستغلال خامات الفوسفات والبوتاس والأسمنت واليورانيوم ومشتقات أي منها وأي خامات طبيعية أخرى يقررها مجلس الوزراء.
شركات الاتصالات الأساسية : شركات الاتصالات الحاصلة على رخص اتصالات فردية وفق أحكام قانون الاتصالات.
الإتاوة : المبالغ المتحققة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خلطة أو تركيبة أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.
هيئة الاعتراض : هيئة الاعتراض المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المحكمة : المحكمة المختصة وفق أحكام هذا القانون .
السعر المحايد : هو السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصينأو أكثر (طبيعي و/أو اعتباري) غير مرتبطين، ويتحدد وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.
علاقةالارتباط: العلاقة القائمة بين شخص وآخر إذا اتخذت أي من الأشكال التالية:
أ- ارتباط شخص طبيعي بشخص اعتباري إذا كان الشخص الطبيعي يمتلك 10% أو أكثر من رأس مال الشخص الاعتباري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ب- ارتباط شخص اعتباري بشخص اعتباري آخر إذا كان أي منهما يمتلك 10% أو أكثر من رأس مال الشخص الآخر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ج- إذا كان شخص اعتباري أو طبيعي آخر يمتلك 10% أو أكثر من أسهم كل واحد من الشخصين الاعتباريين بشكل مباشر أو غير مباشر.
المادة 3-أ- يخضع للضريبة أي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء بما في ذلك الدخول التالية :-
1- الدخل المتأتي من نشاط الأعمال.
2- الفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العملة وأرباح الودائع والأرباح المتأتية من البنوك وغيرها من الأشخاص الاعتبارية المقيمة.
3- الإتاوات .
4- الدخل من بيع البضائع سواء تم بيعها في المملكة أو تصديرها منها.
5- الدخــل من بيع أو تأجير منقولات واقعة في المملكة .
6- الدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية.
7- الدخل من بيع أو تأجير الأصول المعنوية الموجودة في المملكة بما في ذلك الشهرة.
8- الدخل من أقساط التأمين المستحقة بموجب اتفاقات التأمين وإعادة التأمين للاخطار داخل المملكة.
9- الدخل من خدمات الاتصالات بجميع صورها بما في ذلك الاتصالات الدولية .
10- الدخل من النقل داخل المملكة وبين المملكة وأي دولة أخرى .
11- الدخل الناجم عن إعادة التصدير .
12- بدل الخدمة الذي يجنيه الشخص غير المقيم من المملكة والناشئ عن خدمة قدمها لأي شخص إذا تمت مزاولة العمل أو النشاط المتعلق بذلك البدل في المملكة أو إذا تم استخدام مخرجات هذه الخدمة داخلها .
13- الدخل من أرباح الجوائز واليانصيب إذا زاد مقدار أو قيمة كل منها على ألف دينار سواء كانت نقدية أو عينية .
14- الدخل الناجم عن أي عقد في المملكة كأرباح الوكالات التجارية وما ماثلها سواء كان مصدره داخل المملكة أو خارجها .
15- أي دخل آخر لم يتم إعفاؤه بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب- لغايات هذا القانون يتم احتساب قيمة الدخل العيني حسب سعر السوق في تاريخ الاستحقاق لذلك الدخل.
ج- يخضع للضريبة :-
1- الدخل الصافي الذي يتحقق للشخص المقيم من أي مصدر خارج المملكة شريطة ان يكون قد نشأ عن اموال او ودائع من المملكة0
2- الدخل الصافي الذي يحققه فرع الشركة الاردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في بياناتها المالية الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني خارجي0
3- يعتبر الدخل الصافي المشار اليه في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة دخلا خاضعا للضريبة وتفرض الضريبة عليه بنسبة (10%) ولا يجوز السماح بتنزيل أي مبلغ او جزء منه لاي سبب من الاسباب0
المادة 4- أ- يعفى من الضريبة:-
1- مخصصات الملك .
2- دخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة ويستثنى من هذا الإعفاء ربح أي نشاط استثماري او فائض الايراد السنوي الذي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اخضاعه للضريبة .
3- أرباح الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة مثل شركة المقر ومكتب التمثيل الواردة إليها عن أعمالها في الخارج.
4- دخل الأوقاف الخيرية ودخل مؤسسة تنمية أموال الأيتام.
5- أرباح الأسهم وأرباح الحصص التي يوزعها الشخص المقيم باستثناء ما يلي :-
أ- توزيع أرباح صناديق الاستثمار المشترك المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية بما فيها شركات الصرافة والأشخاص الاعتباريون الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي وشركات التمويل .
ب- توزيع الارباح المتحققة لشركات تعدين المواد الأساسية .
6- الأرباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الأرباح المتحققة على الأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك في هذا القانون.
7-الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والأسهم والسندات وأسناد القرض وسندات المقارضة وصكوك التمويل الاسلامي وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها ، باستثناء المتحقق من أي منها للبنوك وشركات الاتصالات الاساسية وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية بما في ذلك شركات الصرافة والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.
8-الدخل المتأتي من المتاجرة بالأموال غير المنقولة الواقعة في المملكة باستثناء ما يلي :-
أ-الدخل المتحقق من المتاجرة للأشخاص الاعتباريين.
ب-الدخل المتحقق من المتاجرة في بناء العقارات وبيعها .
9-الدخل الذي يحققه المستثمر غير الأردني المقيم من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الأجنبي والعوائد والأرباح وحصيلة تصفية استثماراته أو بيع مشروعه أو حصصه أو أسهمه بعد إخراجها من المملكة وفق أحكام قانون الاستثمار أو أي قانون آخر يحل محله .
10-التعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة أو من نشاط الأعمال .
11- الدخل من الوظيفة المدفوع لأعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي غير الأردنيين الممثلين للدول الأخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل.
12-الدخل المتحقق من توزيع التركات للورثة والموصى لهم وفق أحكام التشريعات النافذة .
13-مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة او أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك:
أ- بنسبة (100%) عن خدمات الموظف السابقة لتاريخ 31/12/2009.
ب- بنسبة (50%) عن خدمات الموظف التالية لتاريخ 1/1/2010 .
14-أول (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار من إجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية 0
15-دخل الكفيف ودخل المصاب بعجز كلي من الوظيفة.
16- ما يتحقق للبنوك والشركات المالية غير العاملة في المملكة من البنوك العاملة في المملكة من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة .
17-أرباح شركات إعادة التأمين غير العاملة في المملكة الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التأمين العاملة في المملكة.
18-الدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقات.
ب- يعفـى من الضريبة الدخل من الوظيفة المتأتي مما يلي:-
1- المخصصات والعلاوات الإضافية التي تدفع بحكم العمل في الخارج لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأردني ولموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والعاملين في أي منها.
2- وجبات الطعام المقدمة للموظفين في موقع العمل.
3- خدمات الإيواء المقدمة للموظفين في موقع العمل.
4- المعدات والألبسة الضرورية لأداء العمل والتي يقدمها صاحب العمل للموظف.
ج- يعفى من الضريبة دخل كل من الاشخاص والجهات التالية على ان تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بهذا الاعفاءبمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية:-
1- النقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الأخرى المسجلة والمرخصة قانونا من عمل لا يستهدف الربح.
2- المؤسسات الدينية أو الخيرية أو الثقافية أو التربوية أو الرياضية أو الصحية التي لا تستهدف الربح.
3- الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات والمتأتي لها من مزاولة أعمالها خارج المملكة باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون .
4- الشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة بموجب قانون الشركات.
د- لا يخضع للضريبة دخل صناديق التقاعد العامة أو صناديق التقاعد الخاصة وصناديق الادخار والتوفير وغيرها من الصناديق الموافق عليها من الوزير من مساهمات المشتركين وأصحاب العمل .
هـ- يجوز إعفاء أرباح أنواع محددة من صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي لخارج المملكة من الضريبة كليا او جزئيا على أن يتم تحديد أسس الإعفاء وأنواع السلع والخدمات المشمولة بهذا الإعفاء ونسبته ومدته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
و- مع مراعاة البند (18) من الفقرة (أ) من هذه المادة ،لا تسري الإعفاءات الواردة في هذه المادة على الدخل الخاضع للضريبة وفق أحكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة (3) من هذا القانون.
المادة5- أ- يعفى من الضريبة أول (150000) مائة ألف دينار من الدخل الإجمالي للشخص المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة.
ب- لغايات هذه المادة، يعني النشاط الزراعي ما يلي :-
1- إنتاج المحاصيل والحبوب والخضراوات والفواكه والنباتات والزهور والأشجار.
2- تربية المواشي والأسماك والطيور والنحل بما في ذلك إنتاج البيض والعسل.
المادة6- تنزل للمكلف المصاريف المقبولة بما في ذلك المصاريف المبينة تاليا على أن يحدد النظام أحكام هذا التنزيل واجراءاته:-
أ-ضريبة الدخل الأجنبية المدفوعة عن دخله المتأتي من مصادر خارج المملكة والذي خضع للضريبة فيها وفق أحكام هذا القانون في حال عدم وجود اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي اما في حال وجود تلك الاتفاقية يتم تطبيق الاحكام المتعلقة بطرق تجنب الازدواج الضريبي الواردة فيها.
ب- ارباح المرابحة والفوائد المدفوعة.
ج- مخصصات البنوك وفق أحكام قانون البنوك مع مراعاة ما يلي:-
1- يلتزم البنك بتخفيض المخصص الخاص المرصود مقابل الائتمان غير العامل في أي من الحالات التالية:-
أ- تحويل الائتمان غير العامل إلى ائتمان عامل وفق احكام قانون البنوك .
ب- تحصيل قيمة الائتمان غير العامل .
ج- شطـــب قيمة الائتمان باعتباره دينا هالكا .
د-أي حالة أخرى يحددها البنك المركزي.
2- في حال تخفيض المخصص الخاص للائتمان غير العامل يلتزم البنك بإظهار قيمة التخفيض الذي سبق قبوله ضريبيا في دخله الإجمالي وذلك في الفترة الضريبية التي جرى فيها التخفيض .
د- مخصصات شركات التأمين المتعلقة بالأقساط غير المكتسبة ومخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية والمخصص الحسابي من دخلها الإجمالي على أن يضاف إلى هذا الدخل ما تم تنزيله من تلك المخصصات خلال الفترة الضريبية السابقة مباشرة وذلك بعد خصم حصة معيدي التأمين وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية .
هـ- الديـون الهالكة التي سبق احتسابها ضمن دخله الإجمالي وفي حال تحصيل الدين الهالك أو أي جزء منه بعد تنزيله يضاف المبلغ الذي تم تحصيله إلى الدخل الإجمالي في الفترة الضريبية التي تم تحصيله فيها.
و- المبالغ المدفوعة لتأمين الأخطار المتعلقة بنشاطه الخاضع للضريبة .
ز- استهلاك الأصول الرأسمالية وإطفاء الأصول المعنوية بما فيها الشهرة المستعملة لغايات إنتاج الدخل الخاضع للضريبة ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية وفق الأحكام التالية :-
1- لا يجوز للمكلف استهلاك قيمة الأرض وأي أصول أخرى لا تفقد قيمتها مع مرور الزمن.
2- يحدد استهلاك أو إطفاء الأصول بنسب مئوية من تكلفتها الأصلية على أن تُحدد طرق الاستهلاك والاطفاء والاحكام والنسب والإجراءات المتعلقة بذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ح- الضرائب والرسوم المدفوعة على أنشطته الخاضعة للضريبة.
ط- المبالغ المدفوعة تعويضا مدنيا بمقتضى عقود أبرمها المكلف لغايات ممارسة أنشطته الخاضعة للضريبة.
ي- المبالغ التي يدفعها صاحب العمل عن موظفيه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، ومساهمته في أي صندوق تقاعد او ادخار أو أي صندوق آخر يؤسسه صاحب العمل بموافقة الوزير لمصلحة موظفيه .
ك- نفقات الضيافة والسفر التي يتكبدها المكلف.
ل- نفقات معالجة الموظفين ووجبات طعامهم في موقع العمل وسفرهم وتنقلهم والتأمين على حياتهم ضد إصابات العمل او الوفاة.
م- نفقات التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب .
ن- نفقات الفترات الضريبية السابقة التي لم تكن محددة ونهائية.
المادة7-لا يجوز للمكلف تنزيل ما يلي:-
أ-الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون .
ب-الغرامات الجزائية والغرامات المدفوعة تعويضا مدنيا بموجب احكام القانون 0
ج-تكلفة الأصول الرأسمالية وتركيبها وتكلفة الأصول المعنوية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ز) من المادة (6) من هذا القانون.
د-المصاريف المتعلقة بالدخل الخاضع للضريبة القطعية أو الدخل المعفى من الضريبة على أن يحدد التظام كيفية احتساب هذه المصاريف.
هـ-ما زاد على (5%) خمسة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لفرع الشخص الاعتباري الأجنبي الخاضع للضريبة فيما يتعلق بحصته من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج المملكة.
و-المخصصات والاحتياطيات التي لم يرد في هذا القانون نص صريح على تنزيلها .
ز-المبالغ المدفوعة الجائز استردادها بموجب بوليصة تأمين او عقد .
ح-المصاريف المنزلية أو الشخصية أو الخاصة .
المادة8-أ- 1- اذا لحقت خسارة بالشخص في أي من أنشطة الأعمال الخاضعة للضريبة داخل المملكة فيتم تنزيلها من أرباح أنشطة الأعمال الأخرى في الفترة الضريبية ذاتها .
2- اذا بلغت الخسارة مقدارا لا يمكن تنزيله بالكامل فيدور رصيدها الى الفترة الضريبية التالية مباشرة فإلى ال
لا توجد تعليقات متاحة.
اكتب تعليق