منذ 1 سنة
- عمان : اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الاسكان العسكري الذي يرفع قرض الاسكان من سبعة الاف وخمسمائة دينار الى عشرة الاف دينار .
واحال مشروع قانون معدل لقانون سلطة المياه لسنة 2014 الى لجنة الزراعة والمياه مع منحه صفة الاستعجال.
ويهدف القانون الى الحد من الاعتداءات الواقعة على مصادر المياه وخطوط المياه الناقله والرئيسية ومحطات ضخ المياه وتنقيتها وتحليتها وحفر الابار الجوفية دون ترخيص.
وطالب رئيس الوزراء عبد الله النسور، مجلس النواب الإسراع في إقرار القانون المعدل لقانون سلطة المياه ليتم الضرب بيد من حديد على المخالفين والمعتدين، على الثروات الوطنية.
وقال النسور اننا نتقدم بقانون معدل لقانون سلطة المياه حتى ننتهي ونقتلع الفساد بقطاع المياه والابار المسروقة وقطاع الزراعة ، والحكومة اغلقت مياه الابار والعمل ماض حتى لا يكون هناك اعتداء على خطوط المياه والابار.
وقال النسور أن الحكومة أغلقت مئات الآبار المخالفة والعمل يسير من الآن وحتى المستقبل القريب حتى لا يكون هناك اعتداء على الأنابيب والآبار.
واشار النسور الى اكتشاف قضية اعتداء على انبوب يغطي منطقة كامله مطالبا بانجاز هذا القانون باسرع وقت حتى نضرب بيد من حديد.
وقال «نامل من النواب الشد على ايدينا في صيانة الثروات الوطنية وتحقيق العدالة» .
بدوره قال وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر « لم يبق للأردنيين مياه، مياه الأردنيين نضبت أو شارفت على ذلك».
ولفت الوزير إلى تراجع حصة الفرد من المياه نتيجة للجوء السوري، مشيراً إلى أن الأردن يعتبر اليوم ثالث أفقر دولة في العالم من حيث صحة الفرد من المياه.
وحول الإجراءات التي اتخذتها وزارة المياه لمواجهة الاعتداء على المياه بناء على تنسيب من رئاسة الوزراء، قال الناصر أن الوزارة وخلال العام 2013 ردمت 174 بئرا مخالفة، وحسب الناصر فإن عدد الآبار المخالفة حسب سجلات الوزارة بلغت 800 بئر عاملة و500 بئر غير عاملة.
وأكد الناصر ضرورة إدارة المياه بكفاءة فنية للمحافظة ما تبقى منها مشيرا الى ان اخر قضية اعتداء على المياه تم تكييفها كجريمة اقتصادية .
وقرر مجلس النواب احالة مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 الى لجنة الاقتصاد والاستثمار ومنحة صفة الاستعجال .
وجاء في الأسباب الموجبة للقانون انه تنفيذا لأحكام المادة (111) من الدستور وتحقيقا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بما لا يتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة إلى المال فقد تم وضع مشروع القانون لإضفاء مزيد من الوضوح على الالتزام الضريبي ورفع نسبة الالتزام الطوعي لدى المكلفين بالإضافة إلى، تبسيط الإجراءات المتعلقة بتقدير الضريبة وكفاءة طرق تحصيلها والمحافظة على حصيلة الضريبة من خلال توسيع قادة فرضها.
إضافة إلى توحيد الإعفاءات الممنوحة للمكلفين مما يساعد على تعميق الشعور بالعدالة الضريبية حيث لم التركيز على مساهمة أصحاب الدخول الأعلى في توفير الحصيلة الضريبية، واستفادة متوسطي ومحددي الدخل في النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل من جانب والاستفادة من الإنفاق العام من الدعم والخدمات الأساسية من جانب أخر، والعمل على توحيد المعاملة الضريبية للدخول المتحققة خارج المملكة سواء للأفراد أو الشركات.
واحال المجلس المشروع المعدل لقانون التقاعد المدني المعاد من مجلس الاعيان الى اللجنة القانونية .
واقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد وصوت على قرار اللجنة القانونية بشطب المادة (7) في مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد والتي تمنح رئيس الهيئة عند الضرورة الاحتفاظ بمرتكبي أفعال الفساد في مراكز التوقيف لمدة لا تتجاوز سبعة أيام قبل إحالتهم لجهة الإختصاص إو المدعي العام. كما جرى نقاش نيابي حيال المادة (8) في مشروع القانون الفقرة (د) والتي تنص على (على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة أشهر أو بغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار ولاتزيد على خمسة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من توافرت لديه أدلة عن وجود فساد ولم يقم بالابلاغ عنها للهيئة أو للسلطات المختصة وتضاعف العقوبة إذا كان موظفاً عاماً.
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات، أن هذا النص يحقق الرؤية بمحاربة الفساد بشكل جذري، ولفت أن النص يغلظ العقوبة على كل من توافرت لديه أدلة وليس من وصلت إليه معلومات وهي تعنى بالموظف العام، واكد ضرورة النص لأنه يتحدث عن الأدلة، وهو مطلب يحقق محاربة الفساد، ويمكن ان يصنع رؤية واضحة لمحاربة الفساد والمساس بالمال العام.
وبعد نقاش مستفيض صوت المجلس على نص المادة ذاتها كما جاءت من اللجنة القانونية، وأقر النواب نص القانون كما جاء من لجنته القانونية.
وناقش المجلس قرار اللجنة القانونية حول الاقتراح بقانون حول تغليظ العقوبة على جرائم السرقة في قانون العقوبات .
وينص الاقتراح على ما يلي : المادة 407 1 - كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الأخذ او النشل، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين.
2 - إذا وقعت السرقة على حقيبة او قطعة حلي او أي مادة أخرى ذات قيمة مادية او معنوية في حوزة إنسان يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ولا يجوز الأخذ بالأسباب المخففة و/ أو وقف تنفيذ العقوبة.
المادة 2 إضافة مادة جديدة برقم 400 مكرر بالنص التالي:
1 -مع مراعاة الوصف الأشد كل من يقدم على سرقة سيارة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
2 - وإذا وقعت السرقة على قطع السيارة او مكوناتها أو لوازمها لا تقل عقوبة الحبس عن سنتين وفي حال استخدام الأسباب المخففة التقديرية لا يقل الحبس عن ستة أشهر مع عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة.
3 - إذا طلب السارق أو احد شركائه إعادة السيارة او اي جزء منها مقابل اي مبلغ مالي او منفعة أخرى ضم للعقوبة من الثلث الى النصف.
4 - في حال تكرار جرائم سرقة السيارات أو أي جزء منها تجمع العقوبات حكما بمقتضى أحكام هذا القانون.
لا توجد تعليقات متاحة.
اكتب تعليق